الشيخ محمد آصف المحسني
186
معجم الأحاديث المعتبرة
بالتي افتتح بها ثم يُكَبِّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يُكَبّر أربعا ويدعو بينهنّ ثم يُكَبِّر التكبير الخامسة ( ثم يركع بالتكبيرة الخامسة - صا ) « 1 » . [ 5405 / 4 ] وعنه عن الحسن عن زرعة ( بن محمّد - يب ) عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة وينبغي لْلإمام أن يصلّي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الْاولى يُكَبِّر سِتّاً ثم يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ثم يركع بها تلك سبع تكبيرات ثم يقوم إلى ( في - يب ) الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كَبَّرا ربعا ( ثم يكبّر الخامسة - صا ) ويركع بها ( يب ) : وينبغي له أن يتضرّع بين كل تكبيرتين ويدعو اللّه ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواءً وهو في الأمصار كُلِّها إلّايوم الإضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير « 2 » . أقول : السند مضمر . [ 5406 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين ؟ قال : الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبعٌ في اْلأولى وخمس في اْلأخيرة وكان أَوَّلَ من أحدثها بعد الخطبة عثمان ، لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة « 3 » . [ 5407 / 6 ] التهذيبان : عنه عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة . « 4 » [ 5408 / 7 ] التهذيبان : أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد ( سعدان - خ ل صا ) الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : التكبير في اْلأولى سبعُ تكبيرات قبل القراءة وفي اْلأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة « 5 » . حمل لأجل تقدّم التكبير على القراءة على التقية .
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 132 ، الاستبصار : 1 / 448 وجامع الأحاديث : 7 / 136 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 130 ، الاستبصار : 1 / 449 وجامع الأحاديث : 7 / 137 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 287 وجامع الأحاديث : 7 / 139 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 131 وجامع الأحاديث : 7 / 139 . ( 5 ) . التهذيب : 3 / 131 والاستبصار : 1 / 450 .